الشيخ المفيد

21

الإعلام

أهبته للسؤال . ( 1 ) ومنها : تلقينهم الميت في قبره قبل وضع اللبن ( 2 ) عليه ، سنة يأثرونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته عليهم السلام . ( 3 ) والعامة مجتمعة ( 4 ) على خلافهم فيما اتفقوا عليه من هذه الأشياء ، ومختلفون فيما سواها من هذا الباب ، فلبعضهم فيه خلاف ، ولبعضهم فيه وفاق . باب ما اتفقت الإمامية عليه مما اجتمعت العامة على خلافه من الأذان واتفقت الإمامية على أن من ألفاظ الأذان والإقامة للصلاة : حي على خير العمل ، وأن من تركها . متعمدا في الإقامة والأذان من غير اضطرار فقد خالف السنة ، وكان كتارك غيرها من حروف الأذان . ( 5 ) ومعهم في ذلك روايات متظافرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة من عترته عليهم السلام . ( 6 )

--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة 1 : 52 ، ولم يذكر فيه خلافا للعامة . ( 2 ) اللبن : ما يعمل من الطين ويبنى به ، الواحدة لبنة بفتح اللام وكسر الباء ، ويجوز كسر اللام وسكون الباء . مجمع البحرين 6 : 306 ( لبن ) . ( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة 1 : 53 ، ولم يذكر فيه خلافا للعامة . ( 4 ) في ( أ ) : مجمعة . ( 5 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 39 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 278 ، والعلامة في التذكرة 1 : 104 ( 6 ) أنظر : وسائل الشيعة 4 : 642 باب 19 من أبواب الأذان والإقامة .